ابراهيم اسماعيل الشهركاني
242
المفيد في شرح أصول الفقه
موضوع البحث : المقصود بالوصف هنا : ما يعم النعت وغيره ، فيشمل الحال ( 1 ) والتمييز ( 2 ) ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف . كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب .
--> ( 1 ) راجع : منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 403 .